مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
رئيس الحكومة ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1369 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 534-93-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 ديسمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 11-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 371-08-2 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011) ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1369 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 534-93-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 ديسمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 11-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 371-08-2 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011) ،
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
مقتضيات عامة
المادة الأولى
يحدث على مستوى كل جهة ، مركز جهوي لمهن التربية والتكوين. وتحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي مقرات هذه المراكز وفروعها الإقليمية ، عند الاقتضاء ، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة 2
يعتبر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمثابة مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي. وتنتظم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في "شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر التربوية".
وتحدد آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
وتحدد آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
المادة 3
يتولى المركز القيام بالمهام التالية :
* تأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين ؛* تهييء المترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي ؛* تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ؛* تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة ، بما في ذلك أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وأطر الإدارة التربوية ، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بهدف تحديث وتطوير معارفها وكفاياتها وخبراتها المهنية ، أو إعدادها للمباريات ولامتحانات الكفاءة المهنية ؛* القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي في المجالات التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية وحكامة المؤسسات ، وكذا إنجاز الدراسات والأبحاث في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز أو التي يتطلبها التكوين ؛* إنتاج الوثائق التربوية ، وكذا القيام بتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاصات المركز مع الجهات المعنية ؛* اقتراح مشاريع إصلاح وتجديد مناهج وبرامج التكوين.
ويمكن للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال تكوين الأطر مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخاصة ، الوطنية منها أو الدولية.
* تأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين ؛* تهييء المترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي ؛* تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ؛* تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة ، بما في ذلك أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وأطر الإدارة التربوية ، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بهدف تحديث وتطوير معارفها وكفاياتها وخبراتها المهنية ، أو إعدادها للمباريات ولامتحانات الكفاءة المهنية ؛* القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي في المجالات التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية وحكامة المؤسسات ، وكذا إنجاز الدراسات والأبحاث في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز أو التي يتطلبها التكوين ؛* إنتاج الوثائق التربوية ، وكذا القيام بتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاصات المركز مع الجهات المعنية ؛* اقتراح مشاريع إصلاح وتجديد مناهج وبرامج التكوين.
ويمكن للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال تكوين الأطر مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخاصة ، الوطنية منها أو الدولية.
المادة 4
يخضع المتدربون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لنظام خارجي. ويمكن أن يكون النظام داخليا ، وفي هذه الحالة تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 5
يتم التكوين التطبيقي والتداريب الميدانية بالمؤسسات المرتبطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وتحدد لائحة هذه المؤسسات وكذا كيفية إجراء التكوين التطبيقي والتداريب بالنسبة لكل فئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
وتحدد لائحة هذه المؤسسات وكذا كيفية إجراء التكوين التطبيقي والتداريب بالنسبة لكل فئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
الباب الثاني
إدارة وتسيير المركز
إدارة وتسيير المركز
المادة 6
يشرف على إدارة وتسيير المركز مدير (ة) ، وأربعة (4) مديرين (ات) مساعدين (ات) وكاتبا (ة) عاما (ة). ويحدد الهيكل التنظيمي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، بما فيها الملحقات المتواجدة بالأقاليم التابعة لنفوذها الترابي ، بقرار للسلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 7
يتم تعيين مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المشار إليه أعلاه.
المادة 8
يتولى المدير ممارسة المهام والاختصاصات المحددة بموجب المادتين 34 و77 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.
المادة 9
يساعد المدير (ة) أربعة (4) مديرين (ات) مساعدين (ات) :
- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس ؛- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تحضير مباريات التبريز ؛- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ؛- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بالتكوين المستمر والبحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي.
يعين المديرون (ات) المساعدون (ات) من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي بناء على اقتراح من مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بعد استطلاع رأي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس ؛- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تحضير مباريات التبريز ؛- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ؛- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بالتكوين المستمر والبحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي.
يعين المديرون (ات) المساعدون (ات) من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي بناء على اقتراح من مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بعد استطلاع رأي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
المادة 10
يكلف المديرون (ات) المساعدون (ات) تحت إشراف مدير (ة) المركز ، بما يلي :
- تنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية ؛- تهييء وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي ؛- إعداد ومتابعة وتنسيق وتنفيذ أنشطة البحث العلمي التربوي ؛- تنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية المبرمجة ضمن أنشطة المركز ؛- تنسيق أنشطة الفروع الإقليمية في حالة وجودها.
- تنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية ؛- تهييء وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي ؛- إعداد ومتابعة وتنسيق وتنفيذ أنشطة البحث العلمي التربوي ؛- تنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية المبرمجة ضمن أنشطة المركز ؛- تنسيق أنشطة الفروع الإقليمية في حالة وجودها.
المادة 11
يعين الكاتب (ة) العام (ة) للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ، بناء على اقتراح من مدير (ة) المركز من بين الحاصلين على دبلوم للتكوين العالي والمتوفرين على تجربة في التسيير الإداري.
المادة 12
يكلف الكاتب (ة) العام (ة) بالتسيير الإداري للمركز.
المادة 13
يتكون موظفو المركز ، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام ، من :
- هيئة للتدريس ؛- موظفين إداريين وتقنيين ؛- أعوان للخدمة.
- هيئة للتدريس ؛- موظفين إداريين وتقنيين ؛- أعوان للخدمة.
المادة 14
تتكون هيئة التدريس بالمركز من :
- أطر هيئة الأساتذة الباحثين ؛- الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي ؛- موظفين يعهد لهم القيام بمهام التدريس ، وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
غير أن أطر هيئة التدريس المزاولين عملهم بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، يستمرون في مزاولة نفس المهام بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفروعه.
- أطر هيئة الأساتذة الباحثين ؛- الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي ؛- موظفين يعهد لهم القيام بمهام التدريس ، وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
غير أن أطر هيئة التدريس المزاولين عملهم بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، يستمرون في مزاولة نفس المهام بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفروعه.
المادة 15
يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم ، لتدريس بعض المواد أو لتأطير بعض الأنشطة.
وتؤدى تعويضات هذه الدروس على أساس المقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين الأطر العليا.
وتؤدى تعويضات هذه الدروس على أساس المقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين الأطر العليا.
المادة 16
تحدد مدة العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر هيئة التدريس طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثالث
مجلس المركز
مجلس المركز
المادة 17
يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء بحكم القانون ، وأعضاء منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وعن المتدربين ، ومن شخصيات من خارج المركز.
ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه وطريقة سير أعماله ، لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 21 أبريل 2006 المشار إليه أعلاه.
ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه وطريقة سير أعماله ، لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 21 أبريل 2006 المشار إليه أعلاه.
المادة 18
يتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.
المادة 19
يمكن للمجلس أن يحدث في حظيرته لجانا دائمة ، وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسائل معينة. ويحدد في النظام الداخلي للمركز عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.
المادة 20
تحدث في حظيرة المركز لجنة علمية ، تخضع في تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع
تنظيم التكوينات
تنظيم التكوينات
المادة 21
تضم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ثلاثة أسلاك :
* سلك تأهيل أطر هيئة التدريس ؛* سلك تحضير مباريات التبريز ؛* سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
* سلك تأهيل أطر هيئة التدريس ؛* سلك تحضير مباريات التبريز ؛* سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
الفرع الأول
سلك تأهيل أطر هيئة التدريس
سلك تأهيل أطر هيئة التدريس
المادة 22
يقبل في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس ، الناجحون في المباراة التي يشارك فيها :
- المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها والذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة ؛- المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة ، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية ، وذلك بعد الخضوع لانتقاء أولي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
ويتابع الناجحون في هذه المباريات تأهيلهم بأحد المسالك التالية :
* مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي ؛* مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛* مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
يتضمن كل مسلك الوحدات والمواد المدرسة في السلك التعليمي المناسب كما هي محددة في القرار المنظم للتكوين في هذه المسالك.
- المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها والذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة ؛- المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة ، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية ، وذلك بعد الخضوع لانتقاء أولي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
ويتابع الناجحون في هذه المباريات تأهيلهم بأحد المسالك التالية :
* مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي ؛* مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛* مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
يتضمن كل مسلك الوحدات والمواد المدرسة في السلك التعليمي المناسب كما هي محددة في القرار المنظم للتكوين في هذه المسالك.
المادة 23
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.589 الصادر في 24 من شوال 1436 (10 أغسطس 2015) ج ر عدد 6391 بتاريخ 15 ذي القعدة 1436(31 أغسطس 2015) ص 7455).
يتقاضى المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس منحة شهرية قدرها 1200 درهم شهريا طيلة مدة التكوين ولفترة لا تتجاوز سنة كاملة.
المادة 24
يتلقى الأساتذة المتدربون في هذه المسالك بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تأهيلا تربويا لمهنة التدريس ، بالإضافة إلى تأهيل عملي في إطار التداريب الميدانية بمؤسسات التربية والتكوين وتأهيل تكميلي في مواد التخصص بناء على توصيف للكفايات.
المادة 25
تستغرق مدة التكوين في مسالك تأهيل أطر هيئة التدريس المذكورة سنة دراسية كاملة ، تتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي الخاص بالمسلك موضوع التأهيل.
المادة 26
يعتبر ناجحا كل متدرب استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس.
المادة 27
يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين حسب شعب التخصص للشواهد المهنية الوطنية التالية :
- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي ؛- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ؛- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي.
- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي ؛- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ؛- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي.
الفرع الثاني
سلك تحضير مباريات التبريز
سلك تحضير مباريات التبريز
المادة 28
يقبل في سلك تحضير مباريات التبريز بعد النجاح في مباراة ، شارك فيها :
- المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادل إحداها ، والذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة ، عند تاريخ إجراء المباراة ؛- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الرسميون ، الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والمتوفرون على ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
- المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادل إحداها ، والذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة ، عند تاريخ إجراء المباراة ؛- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الرسميون ، الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والمتوفرون على ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 29
تستغرق مدة التحضير لمباريات التبريز سنتين دراسيتين يقبل في السنة الأولى ، الحاصلون على الدبلومات المشار إليها في المادة 28 أعلاه ، كما يمكن بالنسبة للطلبة التسجيل في السنة الثانية مباشرة بناء على دراسة الملفات وتوصيف للكفايات ، من طرف لجان محدثة لهذا الغرض بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
ويتلقى المسجلون خلال فترة التحضير تكوينا علميا وتخصصيا وتكوينا تربويا نظريا وعمليا يؤهلهم لاجتياز مباريات التبريز التي تنظم لهذا الغرض.
ويتلقى المسجلون خلال فترة التحضير تكوينا علميا وتخصصيا وتكوينا تربويا نظريا وعمليا يؤهلهم لاجتياز مباريات التبريز التي تنظم لهذا الغرض.
المادة 30
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.589 الصادر في 24 من شوال 1436 (10 أغسطس 2015) ج ر عدد 6391 بتاريخ 15 ذي القعدة 1436(31 أغسطس 2015) ص 7455).
يحتفظ الأساتذة المقبولون في سلك تحضير مباريات التبريز المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، بوضعيتهم النظامية خلال سنتي التحضير، ويستفيد الطلبة غير الموظفين المسجلين في هذا السلك من منحة شهرية قدرها 2454 درهما لمدة عشر (10) أشهر عن كل سنة دراسية.
الفرع الثالث
سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
المادة 31
يقبل في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي موظفو قطاع التعليم المدرسي الناجحون في مباريات الولوج لهذا السلك التي تنظم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، متى اقتضت المصلحة ذلك. وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي الفئات المعنية وشروط الولوج وكيفيات إجراء هذه المباريات وتنظيم المسالك وإجراء التدريب.
المادة 32
يحتفظ الناجحون في المباريات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه ، خلال فترة التكوين بوضعيتهم النظامية.
الباب الخامس
التكوين المستمر
التكوين المستمر
المادة 33
تساهم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ وأجراة استراتيجية قطاع التعليم المدرسي في مجال التكوين المستمر بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وذلك من خلال المشاركة في وضع خطط العمل السنوية في هذا المجال.
وتسهر هذه المراكز على تنظيم وتأطير دورات التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر هيئة التدريس ، وكذا فئات أخرى من موظفي قطاع التعليم المدرسي ، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي ، كما تساهم في إعداد المصوغات وتتبع وتقويم التكوينات المبرمجة على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بطلب من هذه الأخيرة.
وتسهر هذه المراكز على تنظيم وتأطير دورات التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر هيئة التدريس ، وكذا فئات أخرى من موظفي قطاع التعليم المدرسي ، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي ، كما تساهم في إعداد المصوغات وتتبع وتقويم التكوينات المبرمجة على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بطلب من هذه الأخيرة.
الباب السادس
البحث العلمي التربوي
البحث العلمي التربوي
المادة 34
بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر ، تتولى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تطوير البحث العلمي التربوي والارتقاء به من خلال :
- إرساء وتفعيل عمل فرق البحث ؛- ملاءمة البحث العلمي التربوي مع أولويات قطاع التعليم المدرسي ؛- نشر نتائج البحوث والتعريف بها واستثمارها في الرفع من جودة تكوين الأساتذة وتأهيلهم ؛- التنسيق مع المختبرات الجهوية للبحث التربوي والجامعات ، وكذا مع المتدخلين في هذا المجال وطنيا ودوليا ؛- تنظيم ندوات وملتقيات علمية في مجال البحث العلمي التربوي.
- إرساء وتفعيل عمل فرق البحث ؛- ملاءمة البحث العلمي التربوي مع أولويات قطاع التعليم المدرسي ؛- نشر نتائج البحوث والتعريف بها واستثمارها في الرفع من جودة تكوين الأساتذة وتأهيلهم ؛- التنسيق مع المختبرات الجهوية للبحث التربوي والجامعات ، وكذا مع المتدخلين في هذا المجال وطنيا ودوليا ؛- تنظيم ندوات وملتقيات علمية في مجال البحث العلمي التربوي.